للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إنكار مشروعية ختان النساء]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من أنكر ختان النساء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ختان النساء متفق على مشروعيته عند أهل العلم واختلفوا في وجوبه واستحبابه، وقد كان ختان النساء معروفا عند السلف، وقد وردت فيه أحاديث ضعيفة الأسانيد، وقد ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أنها بمجموع طرقها وشواهدها يصح بها الحديث.

وبناء على هذا يعلم أنه لا يحق إنكار الختان للنساء ولا يكفر بإنكاره لأنه ليس من المعلوم من الدين بالضرورة، فلو أن شخصا لم تكن عنده ثقافة شرعية، وتأثر بكلام المعاصرين في شأنه دون تعمد منه لإنكار ما اتفق أهل العلم على مشروعيته فلا يكفر بذلك.

والواجب أن يتعلم أمور الشرع من مظانها، ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ١٧٧٤١، ٣١٧٨٣، ٤٨٩٥٨، ٣٤٤٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>