للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[موالاة الكفار منها ما هو كفر ومنها ما هو دون ذلك]

[السُّؤَالُ]

ـ[متى يكون الولاء للكفار كفرا.. ومتى يكون محرما؟ لأنه قد التبس علي الأمر فأرجو من سماحتكم مساعدتي لإزالة اللبس؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمظاهر موالاة الكفار كثيرة منها ما هو كفر ومنها ما هو كبيرة، ومنها ما هو دون ذلك.

فالأمر فيه تفصيل وبحث لا يتسنى ذكره في مقام الفتوى، وننقل لك هنا خلاصة ما ذكره محمد بن سعيد القحطاني في كتابه النافع الولاء والبراء في الإسلام في الفصل السابع بعنوان صور الموالاة ومظاهرها:

قال: وأحب أن أنبه على أنني لم ألزم نفسي تتبع الحكم الشرعي في كل صورة من هذه الصور وذلك لصعوبة القطع بالحكم في كل قضية، لأنه قد يكون القول أو الفعل كفراً ولكن هناك ما يصرفه عن ظاهره ... فهذه الصور تتفاوت في كون فاعلها خارجا من الملة كمن يحب الكفار لأجل كفرهم إلى الكبيرة من الكبائر كتعظيمهم والثناء عليهم، ذلك أن مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة منها ما يوجب الردة ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات. اهـ.

ثم ذكر بعض الصور التي تخرج من الملة ذاكراً الأدلة على ذلك، ومن هذه الصور: الرضى بكفر الكافرين وعدم كفرهم، وتوليهم تولياً عاماً واتخاذهم أعواناً وأنصاراً، الإيمان ببعض ما هم عليهم أو التحاكم إليهم دون كتاب الله تعالى، مداهنتهم ومداراتهم على حساب الدين، مجالستهم والدخول عليهم وقت استهزائهم آيات الله.

وللوقوف على تفصيل صور الموالاة وبيان بعض أحكامها يمكنك مراجعة هذا الكتاب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>