للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أحكام من سب الله ورسوله وهو غضبان]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من سب الله ورسوله في لحظة غضب، وهل يعتبر الغضب مذهباً للعقل أو منقصاً منه، وهل هذا الشخص يخرج من الملة وتحرم عليه زوجته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن سب الله ورسوله خرج من الملة ولو كان في لحظة غضب ما لم يفقده الغضب عقله، وإذا حكم بردته فإنه يحال بينه وبين زوجته فوراً وينفسخ النكاح بمجرد ثبوتها على الراجح من أقوال أهل العلم.. وإليك تفصيل ذلك:

فسب الله تعالى وسب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر أكبر مخرج من الملة، والساب يكفر بذلك ولا يعذر بجهل ولا بغضب؛ إلا أن يصل الغضب إلى مرحلة فقدان العقل فيتكلم بما لا يعقل كالمجنون، وإذا لم يصل إلى هذه الحالة فإن الساب يكفر والعياذ بالله، وانظر تفصيل هذا الكلام في الفتوى رقم: ٣٣٩١٥، والفتوى رقم: ٤٨٥٥١، والفتوى رقم: ١٦٣٦٢.

وأما زوجته فقد أجمع العلماء على أن المرتد يحال بينه وبين زوجته المسلمة، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أنه إذا ارتد أحد الزوجين حيل بينهما، فلا يقربها بخلوة ولا جماع ولا نحوهما. انتهى.

ثم اختلفوا بعد ذلك في انفساخ العقد فوراً أو بانقضاء العدة، وقد بينا أقوالهم في فتاوى سابقة، فراجعها في الفتوى رقم: ٩٤٦٣٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>