للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم ادعاء المسلم الانتساب لملة غير ملة الإسلام]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب مسلم مقيم في كندا اضطررت لأن أدعي المسيحية للحصول على أوراق الإقامة، فما حكم ذلك شرعا، وهل أنا مرتد مع العلم بأن نيتي لم تتجاوز الحصول علي الإقامة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن ادعاء المسلم الانتساب إلى ملة غير ملة الإسلام ليس بالأمر الهين، بل هو من الخطورة بمكان، فقد نص بعض أهل العلم على أن من ادعى ذلك في غير اليمين ارتد ولو كان هازلاً، قال الدردير في شرحه على خليل، وهو في الفقه المالكي: أو قال هو يهودي أو نصراني أو مرتد أو على غير ملة الإسلام إن فعل كذا ثم فعله، فلا شيء عليه، لكن يحرم عليه ذلك، فإن كان في غير يمين فردة ولو هازلاً. انتهى.

ولا ندري وجه الضرورة لأن تدعي أنك على ملة النصرانية، فالضرورة التي تبيح للمسلم النطق بكلمة الكفر أن يصل إلى حال يخشى فيه على نفسه القتل إن لم ينطق بكلمة الكفر، فحينئذ لا يكفر ما دام قلبه مطمئناً بالإيمان، فإن لم تكن قد وصل الأمر بك إلى هذه الدرجة فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى وعدم العود لمثلها في المستقبل، ونوصيك بالحرص على المحافظة على دينك والارتباط بإخوانك المسلمين، وحضور المحاضرات ودروس العلم التي تقام بالمراكز الإسلامية وغيرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>