للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الزوج الذي يسب المسلمين ويسخر من المصلين]

[السُّؤَالُ]

ـ[أفتوني جزاكم الله خيراً، زوجي يملك مقهى خمر ويرغمني أن أعمل معه ولا نملك أي مدخول آخر، بالإضافة إلى أنه يسب الإسلام والمسلمين ويسخر من المصلين وأنجبت ٣ أطفال، فما هو حكم الشرع في هذا، وماذا أفعل في علاقتنا الزوجية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الزوج كما ذكرت يسب الإسلام والمسلمين ويسخر من المصلين، فهو مرتد -عياذاً بالله- ويجب عليك أن تفارقيه، لأن ما بينكما من النكاح قد انفسخ بردته، وصار أجنبياً عنك، ولا يحل لك أن تمكنيه من نفسك، والأصل في ذلك قوله تعالى في زوجات الكافرين: لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة:١٠} .

وأما بالنسبة لأولادك فهم ينتسبون لأبيهم، سواء منهم من ولد فبل ردة أبيه أو بعدها، لكون الوطء الحاصل في حال الردة وطء شبهة يثبت به النسب ويسقط به الحد، وننصح برفع الأمر إلى بعض المراكز الإسلامية لتمكنك من مفارقته، وتقوم باستتابته لعل الله يهديه، علماً بأنه إذا تاب وظهر حسن إسلامه فله أن يراجعك ما دمت في العدة من انفساخ النكاح دون الحاجة إلى عقد جديد، أما بعد العدة فلا بد من تجديد العقد، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٢٢٠٨، ٤٠٦٤٩، ٢٥٤٥٦، ٢٥٦١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>