للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إنكار العين وأن لها تأثيرا في المحسود]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل اعتقاد تأثير العين في المحسود تعد مسألة دينية يجب اعتقادها، أو أنها قضية دنيوية وما حكم منكرها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: ١٦٧٥٥ أن العين حق وأن لها تأثيراً مع بيان ما يدل على ذلك من القرآن والسنة، ثم إن اعتقاد تأثير العين من جملة تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به وذلك واجب على كل مسلم، أما من أنكر العين أو تأثيرها مع علمه بالأحاديث الواردة فيها فهو فاسق والعياذ بالله تعالى، ولا نحكم عليه بالردة لأنه لم ينكر معلوماً من الدين ضرورة ولا ما ثبت بدليل قطعي.

قال في الشرح الصغير على أقرب المسالك في الفقه المالكي في باب الردة: أو أنكر مجمعاً عليه كوجوب الصلاة أو تحريم الزنا أو حل مجمع على عدم إباحته مما علم من الدين ضرورة بكتاب القرآن أو سنة متواترة، فلا يكفر بإنكار إعطاء السدس لبنت الابن مع البنت وإن كان مجمعا عليه لعدم علمه ضرورة، ولا بإنكار خلافة علي رضي الله عنه ونحوه، أو وجود بغداد، لأنه ليس من الدين ولا يتضمن تكذيب قرآن، بخلاف إنكار المسجد الحرام أو الأقصى أو فرعون من كل ما جاء به القرآن وعلم من الدين ضرورة. انتهى، إلا أن يقصد بإنكاره تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فيكفر والعياذ بالله.

ففي الموسوعة الفقهية ما نصه: وكذلك يعتبر مرتداً من اعتقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ما جاء به، ومن اعتقد حل شيء مجمع على تحريمه، كالزنا وشرب الخمر، أو أنكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: ١٩٠٨٤، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤٣١٦٠، ١٢٥٠٥، ٤٣٠١٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ صفر ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>