للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أشياء لا تنقض الوضوء لكن يحرم تعاطيها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل السجائر، والتمباك، والقات، تبطل الوضوء؟ ويجب علي أن أتوضأ إذا تعاطيت واحداً منها.

جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأشياء المذكورة لا ينتقض بها الوضوء إلا إذا غيبت العقل، ونواقض الوضوء بيناها في الفتوى رقم: ١٧٩٥، وانظر الفتوى رقم: ٢٨٥٨٩ عن حكم التنباك، والفتوى رقم: ١٦٧١ عن حكم الدخان، والفتوى رقم: ٣٦٦٩٥ عن حكم القات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>