للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يفعل العسكري المتدرب إذا أجنب ومنع من الاغتسال]

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خيراً عنا، وبارك الله لكم في عملكم العظيم. أنا سوف ألتحق بدورة عسكرية ومدتها طويلة، فلا أستطيع الخروج إلا بعد شهور عديدة، فهناك من التحق قبلي فحدثوني أنهم يعانون إحراجا عندما يحتلم أحدهم (الجنابة) في منتصف اليل، فالمعروف أنهم ينامون جماعياً، ويمنع الخروج بعد الدخول في المهجع.. فأنا مرتبك جداً، فإذا احتلمت ماذا أفعل؟ حتى عند الاستيقاظ لا يسمحون إلا بالوضوء وفرك الأسنان، والذهاب فوراً إلى المسجد لصلاة الفجر، ومن ثم تبدأ التدريبات.

فهل من مخرج أو حل؟ هذا وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول ابتداء: بما أن القائمين على الدورة يسمحون للمتدربين بالوضوء والصلاة في المسجد، كما يظهر من السؤال، فنظن أنهم سيسمحون للجنب بالاغتسال إذا أخبرهم بذلك، فإذا علمت ممن سبقك إلى الاشتراك في تلك الدورة أنهم يسمحون فلا حرج عليك في الالتحاق بها ولا إشكال، وإن علمت أنهم يمنعون المتدربين من الاغتسال للجنابة، فإن استطعت أن لا تلتحق بهذه الدورة فلا تلتحق بها؛ لأن مثل هذه الدورات العسكرية إذا كانت لا تقيم للصلاة والدين وزنا فلا خير في حضورها، ولا يجوز حضورها إذا كان ذلك سيؤدي إلى تضييع فرائض الله تعالى، وإن أجبرت عليها فيجب عليك أن تحافظ على الطهارة الشرعية من الغسل والوضوء وكذا الصلاة في وقتها، فإن منعت ولم تجد سبيلا إلى الغسل أو الوضوء، فإنك تتيمم، فإن منعت من التيمم أيضا فأنت فاقد للطهورين، فصل على حالك، ولا يكلف الله نفساإلا وسعها، وإن منعت من الصلاة في المسجد فصل في مكان تدريبك على الصفة التي تستطيعها، وتأت بما استطعت من أركان الصلاة وواجباتها، ويجب عليك أن تسعى في رفع الأمر إلى الجهات المختصة كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يلزموا الضباط بالسماح للجنود بالطهارة والصلاة. وانظر الفتوى رقم: ٨٠٨٣٤، والفتوى رقم: ٩٦١٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>