للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التمادي في السب يجر إلى سب دين المسلمين]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم سب الدين لبعض الأشياء (مثل السيارة على سبيل المثال) ، وهل هو يخرج فاعله عن ملة الإسلام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن سب دين السيارة وما شابه من الجمادات ليس كفرا إذا لم يقصد به قائله سب دين الله تعالى، ولكن ذلك أمارة على انفلات لسان صاحبه وعدم ضبطه لنفسه، فيجب على من ابتلي بهذا الأمر أن يضبط نفسه ويمسك لسانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، قلت: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه، قال: كف عليك هذا، فقلت يا نبي الله: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال: ثكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حسن صحيح.

قال المناوي: فمن أطلق عذبة لسانه مرخي العنان سلك به الشيطان في كل ميدان، وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن يضطره إلى البوار. ولا ينجي من شر اللسان إلا أن يلجم بلسان الشرع. انتهى.

وليحذر من يصدر منه ذلك من التمادي في السب فيجره إلى سب دين المسلمين الذي هو كفر بالإجماع، وراجع الفتوى رقم: ١١٦٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>