للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يجب الغسل على من لم يتيقن خروج المني منه]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي مشكلة..

ذات مرة استيقظت، وقد حلمت أنه نزل مني وأنا نائم، ولا أذكر إن كنت شعرت بنزول شيء، أم لا.

لنفرض أني شعرت ولكني لم أحس بأي لزوجة على ذكري، ولمست الثياب الداخلية لكني لم أحس أيضا بشيء، لكني لا أدري لماذا أذكر أني عندما نظرت وجدت بقايا مني، مع أني إذا لم أحس بوجود لزوجة يكون الأثر ضعيفا، وأنا لم أنظر جيدا، ولكن ما أثارحيرتي أن جزءا من الثياب العلوية كان ملمسها غريبا مع وجود بلل، لكن لم تكن لزجة، وشممت الرائحة فلا وجود لرائحة مني.

فقلت: ربما أتى عليها مني وكنت قبل النوم وجدت عليها ماء. فبسبب ذلك لم أجد رائحة أو كانت داخل الثوب الداخلي فإن نزل المني نزل عليها فما العمل؟

هل أغتسل أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اتفق العلماء على أن من احتلم ولم ير منيا فإنه لا غسل عليه، وأن مناط وجوب الغسل في الاحتلام هو خروج المني؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. أخرجه مسلم. وانظر الفتوى رقم: ١١٥٩٧٢، والظاهر أنه لم يخرج منك شيء وأن ما ذكرته لا يزيد على كونه وسوسة إذ لا توجد قرينة تدل على أنه قد خرج منك شيء، وليس من المتصور وجود المني في الثياب الخارجية دون أن يوجد في الثاب الداخلية، فالذي ننصحك به هو أن تعرض عن هذه الوساوس، وأن لا تفتح لها بابا إلى قلبك، فإن فتح باب الوسوسة من أعظم الشرور التي تصيب العبد، وإذا فرضنا وجود احتمال بخروج المني فإن الأصل بقاء الطهارة، وهذا الأصل يقين فلا يزول بالشك.

ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين واللفظ ل مسلم: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. انتهى. وعليه؛ فلا يجب عليك الغسل لعدم تيقنك خروج المني منك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>