للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التحول عن السكن في قرية يفشو فيها الشرك أولى]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن نعيش فى قرية أهلها يتحاكمون إلى ما يسمى بسوالف البادية ويظهر فيهم الشرك بكافة أنواعه من الذبح لغير الله والخوف والرجاء من الأولياء وزيارة القبور ويسبون الله والدين والعياذ بالله وينتشر بينهم الزنا والسرقة والربا والتبرج والاستهزاء بالملتزمين بكتاب الله والاستهزاء باللحية والسواك والجلباب ومع ذلك يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون رمضان. هل تجوز الصلاة خلف مستور الحال من هؤلاء الناس؟ وما حكم هؤلاء الناس؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن سب الله عز وجل كفر أكبر مخرج من الملة، وكذلك سب الدين أو الذبح تعبدا لغير الله، والاستهزاء بشعيرة من شعائر الإسلام، والحكم بغير كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: ٣٥١٣٠ فليرجع إليها.

ومن تلبس بذلك وتوفرت الشروط لتكفيره وانتفت الموانع فإنه كافر وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، ولا تصح الصلاة خلفه.

وأما من كان مستور الحال من أهل هذه القرية فالأصل جواز الصلاة وراءه، ونحن ننصح السائل بأنه إذا كان حال هذه القرية كما ذكر في السؤال وغلب على أهلها هذا الشرك وتعذر عليكم دعوتهم، فننصحكم بالتحول عنهم إلى قرية أخرى خشية أن يصيبهم عذاب فتكونوا معهم. قال تعالى: وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ [سورة هود: ١٠٢] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الأولى ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>