للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم ترويج الكفر وإشاعته]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من يروج لأفكار كفر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن يروج لأفكار كفرية مثل الطعن في الدين، وعدم صلاحية الشريعة للحكم أو الدعوة لفصل الدين عن الدولة أو الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، وإشاعته بين الناس، فإن كان في الأصل مسلماً فإنه يكفر بهذا العمل؛ ولو كان هازلاً قال الله تعالى عن بعض المنافقين: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ* لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُم [التوبة:٦٥-٦٦] .

فإذا ثبت أن ما يدعو إليه هذا الشخص أفكار كفر وجب إبلاغ السلطان به حتى تجرى عليه أحكام المرتد، ويكف شره عن الناس، نسأل الله أن يتوب على الجميع ويهديهم سواء السبيل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>