للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يعذر بالجهل من بدل شرع الله بقوانين وضعية]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يعذر بالجهل من بدل شرع الله بقوانين وضعية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمسألة العذر بالجهل في حق من بدل شرع الله بقوانين وضعية، هي من مسائل الخلاف الشهيرة، وهي تختلف من شخص إلى شخص ومن بيئة إلى بيئة. والعذر بالجهل من حيث الجملة يقول به جميع أهل العلم، إلا أنهم يتفاوتون في كيفية الأخذ به، وفي المسائل التي يعذر فيها بالجهل، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أمور التوحيد ليس فيها عذر ما دام موجودا بين المسلمين، أما من كان بعيدا عن المسلمين وجاهلا بذلك فهذا أمره إلى الله، وحكمه حكم أهل الفترات يوم القيامة حيث يمتحن، أما من كان بين المسلمين ويسمع قال الله وقال رسوله ولا يبالي ولا يلتفت، ويعبد القبور ويستغيث بها أو يسب الدين فهذا كافر، يكفر بعينه، كقولك فلان كافر. وعلى ولاة الأمور من حكام المسلمين أن يستتيبوه فإن تاب وإلا قتل كافرا، وهكذا من يستهزئ بالدين، أو يستحل ما حرم الله: كأن يقول الزنى حلال أو الخمر حلال، أو تحكيم القوانين الوضعية حلال، أو الحكم بغير ما أنزل الله حلال، أو أنه أفضل من حكم الله، كل هذه ردة عن الإسلام نعوذ بالله من ذلك. اهـ.

وقد سبق لنا بيان حكم تحكيم القوانين الوضعية في الفتوى رقم: ٩٤٣٠، وكذلك مسألة العذر بالجهل سبق بيان ضوابطها وتوضيحها في الفتويين: ١٩٠٨٤، ٣٠٢٨٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>