للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مخالفة قوانين المرور في منظور الشرع]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مارأيكم فيمن يقوم بمخالفة قوانين المرور وإشاراتها الموجودة في الطرق، وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة ومن أقوال أهل العلم، وأرجو إرشادنا لبعض الكتابات الموجودة في هذا الميدان أو التكرم بإرسالها لنا إن كان في إمكانكم عن طريق البريدالإلكتروني.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز مخالفة قوانين المرور لما قد يترتب على ذلك من إزهاق للنفوس وإتلاف مال الغير، علماً بأن قوانين المرور لا تدخل تحت باب الحكم بغير ما أنزل الله كما قرر أهل العلم، وإنما هي نظام إداري، فإذا كانت لا يترتب عليها تحليل ما حرم الله ولا تحريم ما أحل الله ولا مخالفة الشرع فيجب التقيد بها، قال الإمام الشنقيطي -رحمه الله-: اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السموات والأرض، وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك.

وإيضاح ذلك: أن النظام قسمان: إداري وشرعي:

أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع، فهذا لا مانع منه، ولا مخالف فيه من الصحابة فمن بعدهم، وقد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط، ومعرفة من غاب ومن حضر، كما قدمنا إيضاح المقصود منه في سورة بني إسرائيل في الكلام على العاقلة التي تحمل دية الخطأ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك صلى الله عليه وسلم، وكاشترائه -أعني عمر رضي الله عنه- دار صفوان بن أمية وجعله إياها سجناً في مكة، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سجناً هو ولا أبو بكر رضي الله عنه.

فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخالف الشرع لا بأس به، كتنظيم شؤون الموظفين، وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع، فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به، ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة.

أما بالنسبة للكتب التي ناقشت هذه المسألة فمنها أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ الشنقيطي -رحمه الله- ومنها فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث، والإفتاء ومنها الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود.

وراجع الفتوى رقم:

٩١٦١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>