للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يكفر المسلم إذا تبرك بقبور الصالحين أو اتخذ التمائم]

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدي الفاضل: في الآية الكريمة: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفارفلن يقبل من إحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.

هل هذا الحكم يشمل ـ أيضا ـ أولئك الذين يؤمنون بالحروز وما شابهها كالتبرك بقبورالصالحين وما دون ذلك؟ مع أنهم مسلمون، أم يقتصرعلى الكفار من غيرالمسلمين؟.

وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالآية واضحة وصريحة في أنها وردت فيمن ماتوا وهم كفار، وليست فيمن ماتوا وهم مسلمون، وإن كانوا واقعين في بعض المخالفات الشرعية ـ طالما أن تلك المخالفات لم تخرجهم من الإسلام ـ وقد سبق في الفتوى رقم: ٣٠٠٥٣، بيان عدم مشروعية التبرك بالقبور، لأنه ذريعة إلى الشرك، إلا أن ذلك لا يخرج فاعله من الإسلام بمجرده.

وأما اتخاذ الحروز أو التمائم فليست شركاً أكبر على إطلاقه، وإنما فيها تفصيل، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: ٤١٣٧، ورقم: ٦٣٣٠٣.

ثم إنه ليس كل من أتى بفعل من الأفعال الشركية يكون مشركاً حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، وعلى ذلك فلا يدخل أحد ممن فعل ذلك في الآية المذكورة إلا إذا ثبت خروجه من الإسلام، ونذكر بقاعدة مهمة في هذا الباب وهي: أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين مثله لا بالشك، وانظر للمزيد في ذلك الفتويين رقم: ٧٢١، ورقم: ٥٣٨٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>