للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا حرج على المرأة في التزين لزوجها أثناء حيضها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أثرت الشهوة لدي فأتيت زوجتي من الدبر، وكانت عندها الدورة , وكانت دائمًا تتزين لي حتى وهي عليها الدورة الشهرية، وقد اكتملت سنة زواج وللأسف هذه المرة الثالثة، فما الحكم الشرعي؟ هل تطلق الزوجة؟ وما حكم تزين المرأة لزوجها أثناء الدورة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن وطء المرأة في دبرها من المحرمات الظاهرة التي توعد صاحبها باللعن، ولكن ذلك لا يوجب طلاقًا ولا فسخًا، إلا إذا اتخذه الزوج عادة وطاوعته الزوجة، فإنه يفرق بينهما، كما سبق بيانه في الفتويين التاليتين: ٢٠٤٣٠، ١٠٤٥٥.

ولا حرج على المرأة في التزين لزوجها أثناء حيضها، وللزوج أن يستمتع بها بما شاء، إذا اتقى الحيضة والدبر. وانظر الفتويين التاليتين: ١٢٦٣٩، ١٢٦٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>