للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لعن الله من ذبح لغير الله.]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل عنده غنم يذبح ثلاثة منها كل سنة صدقة على ثلاثة من أولياء الله وهم عبد القادر الجيلاني – سيد أحمد – سيد الحاج يحيى

مع العلم أن هؤلاء الأولياء يعتقد الناس – الجهلة – فيهم النفع والضرر ومنهم هذا الرجل

فهل يجوز أن تؤكل هذه الذبائح؟ وهل يجوز لأبناء هذا الرجل مساعدة أبيهم في صنيعه هذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن المسلَّم عند أهل التوحيد والإيمان أن من بيده النفع والضر هو الله وحده، ومن اعتقد في الأموات أنهم ينفعون أو يضرون فقد أشرك بالله غيره، وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلن أمام الناس أنه لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله، وذلك حيث يقول: قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرّاً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ [الأعراف:١٨٨] .

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرواك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رواه الترمذي وأحمد.

وعلى كلٍ، فإن من اعتقد في الأحياء أو الأموات أنهم ينفعون ويضرون بغير إذن الله فقد كفر والعياذ بالله، وكذلك من دعا الأموات أو تقرب إليهم بالذبح أو النذر وإن لم يعتقد بهم النفع والضر.

أما ما يفعله هذا الرجل من الذبح للأولياء فإن كان المقصود أن يذبح الأغنام لله تعالى ويذكر اسم الله عليها ويتصدق بلحمها ويهدي ثواب الصدقة لهؤلاء فهذه مسألة اختلف فيها العلماء، وانظر تفصيلها في الفتوى رقم: ١١٥٩٩

ولحمها حينئذ حلال ولا إشكال فيه. ولكن الحكم لا ينطبق على ذابح الأغنام هذا لأمور:

أولها: أنه يعتقد النفع والضر في هؤلاء وهذا الاعتقاد كفر ومعتقده كافر.

الثاني: أن الذبح لهؤلاء ذريعة إلى الشرك؛ وإلا فما الذي يصرفه عن إهداء الثواب لأحب وأقرب الناس إليه كأبيه وأمه، ثم يهدي ثوابها لرجل بينه وبينهما قرون إلا أنه يعتقد فيه قدرة على نفع أو ضر.

الثالث: أن في فعله ذلك تغريراً وتضليلاً لبقية الناس من العوام وغيرهم الذين لم ترسخ فيهم العقيدة الصحيحة، وأن الله وحده هو النافع والضار، وإن كان المقصود أن يذبح الأغنام ويذكر عليها أسماء هؤلاء الأشخاص فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. قال الرافعي -رحمه الله- كما في المجموع للإمام النووي -رحمه الله-: واعلم أن الذبح للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود، وكل واحد منهما من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالى الذي هو المستحق للعبادة، فمن ذبح لغيره من حيوان أو جماد كالصنم على وجه التعظيم والعبادة لم تحل ذبيحته، وكان فعله كفراً كمن يسجد لغير الله سجدة عبادة، فكذا لو ذبح له أو لغيره على هذا الوجه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: فالذبح للمعبود غاية الذل والخضوع له، ولهذا لم يجز الذبح لغير الله، ولا أن يسمى غير الله على الذبائح.

ومن فعل هذا الفعل الشنيع فهو ملعون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. رواه مسلم والنسائي وأحمد.

ولحم الذبيحة في هذه الصورة حرام لا يحل أكله.

وإن كان المقصود أنه يقوم بالذبح لهؤلاء الأولياء تعظيماً لهم ويقصد في قلبه الذبح لهم ولكن عند الذبح يذكر اسم الله على الذبيحة، فهذه الذبيحة لا يحل أكلها واعتقاده فاسد وهو من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، وذبيحته ذبيحة مرتد لا يجوز أكلها ولو ذكر اسم الله عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>