للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الجهل مانع من التكفير]

[السُّؤَالُ]

ـ[عباد الأصنام والأوثان الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سموا أصنامهم آلهة، بينما قاصدو القبور وفاعلو الشرك عندها لم يسموها آلهة، لكنهم يفعلون فعل كفار قريش، من اتخاذهم وسائط، والاستغاثة بهم، ودعائهم بالغيب، من أي مكان كان، وهم عوام كالأعاجم، لا يعلمون العربية، وأفعالهم تدل على أنهم يعتقدون ألوهية الله تعالى، ويعتقدون أن أولئك المقبورين مخلوقين مربوبين لله تعالى، فهل هذا الفرق الواضح من كلامهم وأفعالهم، كافٍ في درء التكفير العيني عنهم إلى أن تقام الحجة البينة الواضحة على أن ما يفعلونه كفر وشرك، فإن أبوا كفروا عيناً، فهل هذا مانع، وهل ينزل حديث ذات أنواط على أمثالهم، وهل يعذرون بالجهل، أرجو الإجابة دون تأخير طويل لو سمحتم، وفقكم الله إلى كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الكلام عن الاستغاثة وحكمها فسبق في الفتوى رقم: ٣٧٧٩، والفتوى رقم: ٣٨٣٥.

وانظر في الرد على من زعم ممن يستغيث أنه إنما يدعو الله، وأنه لا يعتقد فيهم نفعاً ولا ضراً، الفتوى رقم: ٩٤٧٦.

وعموماً فما كان من العمل كفر فإننا نطلق اسم الكفر عليه، وأما المعين فلا يكفر إلا إذا وجدت مقتضيات التكفير وانتفت موانعه ولا شك أن جهل هؤلاء مانع من تكفيرهم قبل إقامة الحجة عليهم بما تقوم به الحجة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>