للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مقتضى الإسلام التسليم لله في أوامره]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم اختلاف عدد الركعات في الصلوات الخمس؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحكم في كون عدد الركعات في الصلاة بهذا العدد، وفي كون عدد أشواط الطواف سبعة، وعدد جلد الزاني البكر مائة، وغير ذلك، لا يمكن للعقل إدراكها، لأنها غير معقولة المعنى، وهذا النوع من التكليف فيه اختبار لتسليم العبد واستسلامه لما شرعه الله تعالى وأمره به، وراجع الأجوبة التالية:

١٩٢٨٤ ٢٠٠٤١ ١١٦١

ولمعرفة بعض الأحكام التي ظهرت حكمها للعلماء، راجع الأجوبة التالية أرقامها:

١٩٠٢٦ ١٩٥٣٩ ١٨٦٧١ ١٨٦٦٣

وهناك أجوبة كثيرة تشبهها يمكنك الوصول إليها عن طريق البحث على الشبكة بكلمة (الحكمة) كما نوصيك بقراءة كتاب (شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل) لابن القيم.

وأخيراً نقول للسائل: هل سأل الصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم هذا السؤال؟ والجواب: لا، لماذا؟ مع أنهم كانوا لا يتوانون عن السؤال عما ينفعهم ويقربهم إلى ربهم، والجواب: أنهم علموا أن السؤال عن مثل هذا ليس من العلم الذي طلب الله من عباده أن يتعلموه، فعلى المسلم إذاً أن يُسلم لله في حكمه، وأن لا يزيد على قوله: (سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) [البقرة: ٢٨٥]

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>