للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تقبل أعمال الخير ممن لا يصلي]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم كفالة اليتيم من قبل شخص لا يصلي، ومرتبه الشهري قليل، مع العلم أن المكفول ليس من الأقارب وهناك من هو أحق منه من المقربين؟

تقبلوا عظيم الشكر والامتنان.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تارك الصلاة في خطر عظيم، والواجب أولا أن يحمل نفسه على المواظبة والالتزام بالصلاة التي هي آكد الواجبات وأول ما يسأل عنه العبد من الأعمال.

ولا شك أن فعل التارك للصلاة لما سوى الصلاة من الأعمال فيه خير إن شاء الله، ولكن التارك للصلاة بالكلية ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كافر. وعليه.. فلا تقبل أعماله.

وأما الجمهور الذين لم يكفروه كفرا مخرجا من الملة فمذهبهم قبول الأعمال منه إن لم يكن هناك مانع شرعي.

ثم إنه إذا كان الإنسان محتاجا لما يكفل به اليتيم بأن احتاج له في نفسه، أو في الإنفاق على أهله أو أقاربه، فالأولى تقديم نفسه وأهله، إذ لا يسوغ التنفل قبل الإتيان بالمفروض.

ويستحب كذلك تقديم الأقربين المحتاجين؛ لما في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. رواه الترمذي وأحمد وصححه الأرناؤوط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>