للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مرضت مرضا عاقها عن الوضوء فتركت الصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أختي الكبرى ماتت وهي لا تصلي، لأنها كانت تعاني من مرض يمنعها من الوضوء، وكانت تؤجل الصلاة إلى أن تتعافى, ولكنها ماتت فهل هي كافرة؟ مع العلم بأنها كانت تتصدق وتزكي كثيراً، وهل يمكنني أن أقضي عنها الصلاة وكيف ذلك؟

جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن أختك تركت الصلاة لمرضها المذكور، جهلاً منها أن الصلاة لا تسقط عن المريض البالغ العاقل، بل تجب عليه بحسب استطاعته وكان الواجب عليها سؤال العلماء، ونظراً لأنها قد توفيت ولا يمكن تدارك هذا فنرجو أن تكون معذورة عند الله سبحانه، كما سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: ٩٦٧٢، ٢٥٢٨.

وأما إن كانت تركتها عمداً مع العلم بوجوبها تكاسلاً منها فقد اختلف أهل العلم في كفر من هذا حاله، هل هو كفر أكبر مخرج من الملة أم أصغر لا يخرج من الملة؟، على قولين سبق ذكرهما في عدة فتاوى منها الفتويين: ٣١٤٦، ٥٢٥٩.

وأما قضاء الصلاة عنها فلا يصح، فإن الصلاة من العبادات البدنية المحضة فلا تدخلها النيابة، والأصل في العبادات عدم إجزاء النيابة والتوكيل فيها، فلا يخرج من هذا الأصل إلا ما ورد النص من الشارع على مشروعية النيابة فيه كالحج، أما صلاة الفرض فلم يرد فيها دليل يبيح النيابة فيها، كما سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: ٨١٣٢، ٩٦٥٦.. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ١١٣٤١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>