للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نصيحة للزوجين البعيدين عن الله التاركين للصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أحد الإخوة، يسأل ويقول بأن أخاه الأكبر زوجته لا تصلي, وقد تعرف عليها في الجامعة لما كان لا يصلي, وتزوجا ولكنه بعد ذلك تاب وندم، وبقيت الزوجة لا تصلي، أما هو فقد تدهورت حالته الدينية والمادية فترك الصلاة بسببها، فالزوجة تعمل موظفة ومرتبها أكثر من مرتبه, لكنها لا تساهم في مصروف البيت بمليم واحد كما أنها لا تطبخ أبدا ولا تسهر على العناية به، ولما أنجبت منه ابنتين أخذتهما إلى بيت أمها في منطقة تبعد عنهما قرابة ٢٠٠ كيلومتر مع العلم أن الدولة صغيرة و ٢٠٠ كلم مسافة شاسعة جدا، وبسببها اضطر إلى الاقتراض المحرم من البنك ليلبي لها رغباتها بإكمال بناء البيت وشراء مكيف الهواء, وفي فصل الصيف تتركه كامل العطلة ٣ أشهر وتذهب إلى أهلها، وفي الفترة الأخيرة أصبح مهموما جدا وتدهورت حالته النفسية كثيرا، وبعد محاولات علم أخوه أن زوجته أصبحت تطالبه أن يكتب لها البيت وإلا تدخله السجن وذلك لأنه لما كثرت عليه الديون بسببها أقرضته مبلغا كبيرا من المال وكتبت عليه تعهدات، والآن هي تقول له: إما أن تكتب لي البيت وإما تدخل السجن؟ هو يقول بأنه كرهها ولا يرغب في البقاء معها لأنها كانت السبب في انتكاسه في الدين، ولا خير فيها ولكن ما يمنعه من تطليقها ثلاثة أمور. بناته منها مع العلم أنه لا يراهم منها إلا نادرا، ثانيا لو طلقها فانها ستدخله للسجن بسبب وصولات الدين، والأمر الثالث أن الطلاق في هذا البلد صعب جدا، فإن طلق فسيدفع على الفور غرامة كبيرة لها ويبقى كل شهر يدفع لها النفقة؛ وهو ما لا يستطعيه نظرا لكثرة ديونه. أخوه يسأل: بأنه يمكنه أن يوفر له المبلغ الذي تهدده بالسجن بسببه كما يمكن أن يساعده على دفع الغرامة ولكن بشرط أن يطلقها لأنه تضرر منها كثيرا وكذلك تضررت منها كل العائلة، وإذا طلقها فإنه سيتزوج بإذن الله صاحبة الدين والخلق لأنه أخطا في الزواج منها وهو يعترف بذلك، ي قول فهل أسعى من أجل أن يطلقها؟

أفيدونا بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ارتكب هذا الشخص وزوجته ذنوبا كثيرة أكبرها ترك الصلاة، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك كفر مخرج من الملة، والمرجح عندنا أنه يكون كفرا إذا تركت بالكلية كما في الفتوى رقم: ١٧٢٧٧.

كما أن الاقتراض بالربا من غير ضرورة كبيرة من أكبر الكبائر ومستوجب للحرب مع الله ورسوله فعليه أن يبادر إلى التوبة، وينصح زوجته بذلك.

وعليك من من منطلق الأخوة في الله أن تنصحه بمحاولة الإصلاح مع زوجته وتنمية المودة والمحبة بينهما وجذبها إلى حظيرة الدين، وألا يحيا معها وكأنه في سجن بل عليه أن يحاول هدايتها بعد هداية نفسه بالمواظبة على الصلاة والإكثار من صيام النوافل والتضرع إلى الله عز وجل بإصلاح ذات البين, فإن له بذلك أعظم الأجر، وفي إتمام ذلك أهم مصلحة لهما، ألا وهي تنشئة أولادهما تنشئة إسلامية وسوية بدون عقد نفسية.

فإن فشلت المحاولة, فالأولى أن يطلقها طالما أن أخاه سيوفر له ما سيترتب على الطلاق من المصروفات، وأما عن البنتين فليس لها الحق في حضانتهما لما ذكر من سوء الحال، ولو افترض أنها انتزعت حضانتهما بالقوة أو القانون فإن ذلك لا يغير شيئا مما ذكرنا إلا نادرا كما ذكر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>