للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إطعام تارك الصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خيرا سؤالي:

أناس لا يصلون منهم لا يصلي إلا الجمعة ومنهم لا يصلي إلا على هواه فهل أطعمهم من طعامي فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "ولا يأكل طعامك إلا تقي " حيث نقيم مع بعض في غرفة مشاركة وأني أريد أن أعمل بالحديث الذي ينصحنا " بإطعام الطعام" فماذا أفعل.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى

ترك الصلاة معصية شنيعة، بل يعتبر كفرا مخرجا عن ملة الإسلام عند بعض أهل العلم، ولا تجوز مساكنة تارك الصلاة إلا لضرورة، ولا بأس بإطعامه من غير مخالطة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فترك الصلاة معصية شنيعة من أكبر الذنوب والمعاصي، بل يعتبر كفرا مخرجا عن ملة الإسلام عند بعض أهل العلم. وبالتالي فمن اتصف بتركها فالواجب نصحه وتذكيره بخطورة ما هو مقيم عليه، ولا تجوز مساكنته مع القدرة على تغيير هذا المنكر أو البعد عنه إلا لضرورة، كما سبق في الفتوى رقم: ٣٠٢٨٥.

وبخصوص إطعام تارك الصلاة ونحوه من أصحاب المعاصي فهو جائز، والأمر بإطعام التقي الوارد في الحديث يدل على النهي عن مخالطة غيره بالمؤاكلة مثلا، لما قد يترتب على ذلك من ضرر، ولا يعني عدم الإحسان إليه بالإطعام وغيره. وراجع معنى الحديث مفصلا في الفتوى رقم: ٧٣٧٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>