للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كفرتارك الصلاة وحكم مصاحبته]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، سؤالى هو: طالما أن رأي جمهور العلماء هو عدم تكفير تارك الصلاة، فلماذا لم نأخذ برأي الجمهور وأخذنا بحكم تكفير تارك الصلاة وهو رأي الإمام أحمد، فأنا أعلم أن جميع علمائنا يعملون بالأخذ برأي الجمهور فلماذا لم نأخذ به في هذه المسألة، وهل لو قلنا بكفر تارك الصلاة وأنا أعرف فلانا من الناس بأنه تارك للصلاة ونصحته أكثر من مرة فهل لو حدثت نفسي بأن هذا الشخص تارك للصلاة فإن حكمه فى الدين أنه كافر بدون النطق بها له أو لغيره، ولكن فقط شيء مستقر في نفسي، وهل مسألة تارك الصلاة مسألة ولاء وبراء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأخذ بالقول بكفر تارك الصلاة أو غيره من أقوال أهل العلم في المسائل التي فيها خلاف سببه الترجيح بين الأدلة الواردة في الموضوع، ولهذا رجحنا القول بكفر تارك الصلاة تركاً كلياً لرجحان الأدلة الواردة في القول بكفره، كما هو مبين في عدة فتاوى، منها الفتوى رقم: ١١٤٥، والفتوى رقم: ٥١٢٥٧.

ولا يلزم في ذلك الحكم على شخص بعينه بأنه كافر أو مرتد ... فإن الحكم على المعين بالكفر لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة ... ولا يجوز للمسلم صحبة تارك الصلاة والمصادقة معه، وما دام تاركاً للصلاة فإن عليه هجرانه ومقاطعته.. قال الأخضري المالكي في مقدمته: ولا يحل له صحبة فاسق ولا مجالسته لغير ضرورة. وأحرى إذا قلنا بكفره، ولا يخالطه إلا إذا كان ذلك بقصد دعوته وأمره بالمعروف ونهيه عن هذا المنكر العظيم. ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم: ٢٤٨٣٣، والفتوى رقم: ٥٩٠٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>