للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا من عذر]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أصلي المغرب وتذكرت أني لم أصل العصر لانشغالي بالعمل.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التهاون في أداء الصلاة وتركها وتأخيرها عن وقتها لأجل العمل كبيرة من الكبائر وسمة من سيما المنافقين الذين لا يأتون الصلوات إلا وهم كسالى، ولا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا لعذر شرعي من نوم أو نسيان أو مرض ...

ومن تذكر فائتة وقد شرع في حاضرة، فالصحيح من كلام أهل العلم أنه يتم الحاضرة ثم يعيد الفائتة، كما بينا في الفتوى رقم: ٢٧٦٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>