للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المتهاون بالصلاة والتارك لها بالكلية]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي لا تصلي مع العلم بأنها تصوم وتتصدق وتبر والديها وكل صفاتها طيبة والحمد الله ولكن عندما أطالبها وأنصحها بالصلاة ترد علي بأنها سوف تصلي إن شاء الله حين ترى نفسها قادرة على الالتزام بالصلاة في مواعيدها , لأنها لا تريد أن تصلي ولا تلتزم بالصلاة في وقتها ولقد تعبت من نصحها وهي تجاوبني نفس الجواب فهي تعتقد أن إثم وعقوبة الذي لا يؤدي الصلاة في أوقاتها أكبر من عقوبة تارك الصلاة. وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ترك الصلاة من عظائم الذنوب، بل ذهب كثير من أهل العلم إلى أن من تركها تكاسلا فهو كافر ولو كان يعمل أعمالا صالحة، لذلك يجب على الأخ السائل أن يأمر زوجته بالصلاة بجدية ويعظها ويبين لها أنه لا يمكن له العيش معها ما لم تصل، فإن امتثلت وصلت فالحمد لله، وعليها أن تتوب إلى الله من هذه الكبيرة التي كانت تصر عليها، وإن أصرت على ترك الصلاة فليطلقها، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: ٢٠٣٥٣ وكنا قد ذكرنا كلام أهل العلم في حكم تارك الصلاة في الفتوى رقم: ٦٨٤٠.

ثم إن دعوى أن تارك الصلاة بالكلية أحسن حالا من المتهاون بها دعوى باطلة، فالذي يصلي بعض الأوقات خير ممن يضيع الصلاة بالكلية، وإن كان كلاهما على خطر عظيم، لكن المتهاون ببعضها قد يموت وهو على صلاة أو يموت بعد صلاة، وهذه الصلاة تحسب له بخلاف تاركها أصلا.

ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ١٠٣٧٠ والفتوى رقم: ٤٦٨١٣

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>