للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يثاب التائب من ترك الصلاة على ما قدم من قربات أثناء تركه لها]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

جزاكم الله عنا كل خير، أما بعد: أنا للأسف لا أصلي بعض العلماء يقولون بأنني كافر إذا لا أحتاج أن أصوم وأن جميع الأفعال الطيبة لا أجر لها إذا لا أحتاج أن أتصدق وأن أزكي، ولكني ومع ذلك أصوم عسى أن أبدأ أصلي ويبدل الله سيئاتي حسنات، هل إذا تبت هل الأعمال الطيبة التي فعلتها قبل الصلاة هل تحسب لي حسنات، أنا لا أصلي عن كسل أعرف بأن الصلاة عظيمة وهي صلة بين العبد والرب، ولكن لا أعرف ماذا يمنعني هل الكسل، الشيطان، النفس ... أرجوكم أغيثوني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من أعظم الذنوب وأقبح المعاصي ترك الصلاة التي هي عماد الدين، والتي هي الفارق بين الإيمان والكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. رواه مسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.

وهذا لا يعني أن تارك الصلاة غير مطالب بالصيام والزكاة وبقية أركان الإسلام، بل هو مطالب أولاً بالصلاة وكذلك بالصيام والزكاة تبعاً، فالواجب عليك أيها السائل التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب العظيم، والإسراع في التوبة قبل حلول الأجل فتكون من الذين قال الله فيهم: يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا {الأحزاب:٦٦} ، فإذا تبت إلى الله عز وجل توبة صادقة فنرجو أن يكتب الله لك أجر ما عملته من خير قبل صلاتك، وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن الكافر إذا أسلم ومات على الإسلام فإنه يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر، واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم عن حكيم بن حزام أنه قال لرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت أموراً كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير.

وبحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله تعالى له كل حسنة زلفها ومحا عنه كل سيئة زلفها.... الحديث. قال النووي ذكره الدارقطني في غريب حديث مالك ورواه عنه من تسع طرق، وانظر الفتوى رقم: ٦٠٦١ في عقوبة ترك الصلاة واختلاف العلماء فيه، والفتوى رقم: ١١٤٥، وانظر كذلك الفتوى رقم: ٢٤٩٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>