للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا خير في امرأة تضيع فرائض الإسلام]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا رجل مسلم وأقوم بواجباتي الدينية، ولكن زوجتي لا تريد الصلاة ولا تلبس اللباس الإسلامي، هل يجوز لي أن أجامع زوجتي وهي كافرة رغم كون أهلها مسلمين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أجمع أهل العلم على أن تارك الصلاة جحوداً مرتد عن الإسلام والعياذ بالله تعالى، واختلفوا فيمن تركها كسلاً مع إقراره بوجوبها فالجمهور منهم على أنه لا يكفر وإن كان فاعل ذلك في أقصى مراتب الفسق والعصيان لله عز وجل، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ١١٤٥.

وبناء على هذا فإن كانت زوجتك تركت الصلاة عن جحود لها فهذه مرتدة تعامل معاملة المرتدين، ومن جملتها أنها تحرم على زوجها، وذلك لفسخ النكاح بالردة، فإن عادت إلى الإسلام وهي لا تزال في العدة فلزوجها ارتجاعها بدون عقد وصداق، قال ابن عابدين في رد المحتار: وفسخ النكاح بالردة.

أما إن كانت مقرة بوجوب الصلاة إلا أنها تركتها تكاسلاً، فعلى مذهب الجمهور هي مسلمة عاصية يجوز لك مضاجعتها، وعلى العموم فإن كانت هذه المرأة مسلمة فلا مانع من مجامعتها، لكن يجب عليك أن تأمرها بإقامة الصلاة والالتزام بلبس الحجاب بحضرة الرجال الأجانب فإن قبلت فبها ونعمت، وإن أبت إلا البقاء على فسقها فالأولى طلاقها إذ لا خير في امرأة تضيع فرائض الإسلام خاصة إن من أهل العلم من يقول بتكفير تارك الصلاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>