للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يؤسف على فراق مضيع للصلاة وآكل للربا]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخت متزوجة من شخص يعصي الله عز وجل فهولا يصلي ويتعامل بالربا ويزني والعياذ بالله ويكره الالتزام والملتحين وهو طلقها وتزوج وهي الأخرى تزوجت ثم طلق هو زوجته الثانية وأختي طلقت من زوجها الثاني ثم رجعت له ثم طلقها مرة أخرى ثم راجعها وهو الآن يزعم أن الطلاق الأول لا يحسب لأنه هي الأخرى تزوجت غيره وفي هذه الحالة يقول إنه لا يحسب الطلاق ويقول إنه سأل أحد الشيوخ وأفتى له بهذه الفتوى نرجو ردكم في أسرع وقت أفادكم الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على هذا الرجل أن يتدارك نفسه بتوبة نصوح قبل أن تأتيه المنية وهو مصر على فعل هذه الموبقات، وعلى كل من له قدرة على نصحه أن يفعل، أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.

فإن تاب فالأمر واضح، وإن تمادى في عصيانه، فالحق أنه لا يؤسف على فراق من هو مضيع للصلاة وآكل للربا، بل تركه أولى، وراجع الفتوى رقم: ١٦٧٠٦.

أما بخصوص انهدام الطلاق وعدمه بزواج المرأة من رجل ثان، والحال أن ذلك دون الثلاث، فالجمهور من العلماء على أنه لا ينهدم، وانظر الفتوى رقم: ١٧٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>