للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل على الزوجة ذنب تجاه زوجها الذي كان لا يصلي]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي جدة تبلغ من العمر خمسين عاما سمعت قبل فترة بسيطة في المذياع أن الرجل إذا لم يكن يصلي فإن زوجته تحرم عليه, فأصابها القلق لأن جدي (زوجها البالغ من العمر ستين عاما) في بداية زواجهما لم يكن يصلي بالرغم من أنه كان كريم الأخلاق, سخيا يفرج كرب المهموم بقدر استطاعته, وبعد سنين عاد إلى ربه وأصبح يصلي ويحافظ على الصلاة هل على جدتي أي ذنب أو عليها كفارة لأنها عاشت معه عندما كان لا يصلي مع العلم بأنها لم تعرف حكم ذلك إلا في هذه الأيام قبل فترة بسيطة

أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان جدك قد ترك الصلاة مدة من الزمن تكاسلا وغير جاحد لوجوبها فإنه لا يكفر بذلك عند كثير من أهل العلم ومن بينهم الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأبو حنيفة، ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: ١١٤٥.

وما دام قد حسنت توبته وصار يحافظ على صلاته، فإن الله يتقبل توبة من تاب ويمحو ما سلف.

فقد قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ (الشورى: ٢٥) .

وقال تعالى: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم ٌ (المائدة:٣٩) ... ... ... ... ... ... ...

وفي صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه.

وعلى جدتك أن تتوب إلى الله من تقصيرها في نصحه إن كانت تعلم حكم ترك الصلاة وكانت قد قصرت في نصحه، ولا كفارة عليها في ذلك، فإن كانت قد نصحته أو كانت لا تعلم حكم ترك الصلاة فليس عليها شيء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>