للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم لف خيط على رأس طفل لذهاب الحازوقة عنه]

[السُّؤَالُ]

ـ[بعض الناس يضعون على رأس الطفل تحديدا في جبهته خيطا ملفوفا عندما تأتي إليه الحازوقة ويقولون إنها تذهب الحازوقة فما حكم ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكر في السؤال من وضع خيط ملفوف ... إلخ هو من جنس لبس الحلقة وتعليق التمائم والودع والخرز وربط الخيط وما في معنى ذلك من الحروز التي يستشفي بها الجهلة والمبتدعة، وكل هذه الأمور من المحرمات، فعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني.

وقد ذكرنا حكم التمائم وما يعلق من خيط ونحوه لدفع البلاء في الفتوى رقم: ٣٢٧٦٠، والفتوى رقم: ٧٤٢٧٩.

والواجب على المسلم البعد عن كل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم لاسيما الشركيات وما هو ذريعة إليها، ثم عليه الأخذ بالأسباب المشروعة لعلاج الأمراض، وما يسمى بالحازوقة وفي بعض البلاد يعرف بالزغطة له أسباب معروفة عند الأطباء، وله عندهم علاجات، فلا حاجة إلى الدجل والخزعبلات من لف الخيط ونحوه، والله الموفق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>