للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ترك الصلاة على قسمين]

[السُّؤَالُ]

ـ[من هو تارك الصلاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فترك الصلاة على قسمين أولهما: أن يتركها بالكلية فلا يصلي الصلوات الخمس ولا الجمعة ولا غير ذلك، والثاني: أن يصلي بعضاً ويترك بعضاً، أو يصلي أحياناً، ويترك أحياناً. وقد سبقت لنا فتاوى في حكم تارك الصلاة وهي بالأرقام التالية: ٥٢٥٩ ٥١٢ ١١٤٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو القعدة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>