للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم من صلى من النساء متأخرا بسبب السهر في الليل (كصلاة الظهر مثلا يؤذن الساعة,١٢,١٥ وتصلى الساعة الثانية بعد الظهر) وجزاكم الله خيرا؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل في الصلاة أن تؤدى في وقتها، لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) (النساء: من الآية١٠٣) ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لعذر، ومن هذه الأعذار النوم، فمن نام عن صلاة فإنه يجب عليه أن يصليها إذا استيقظ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه: " أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه ".

وينبغي للمسلم اتخاذ الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ لأداء الصلاة في وقتها، ومن ذلك: عدم تعمد أو اعتياد السهر.

واستعمال وسائل التنبيه إلى غير ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>