للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بقاء الزوجة تحت زوجها التارك للصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا والحمد لله قد تبت والتزمت منذ ٣ أشهر، وكان زوجي مسافراً وقد أخبرته وتقبل الموضوع، ولكن المشكلة أنه لا يصلي وقد تناقشنا كثيراً، وأنا قد سمعت أنه يجب علي أن أترك المنزل إن هو لم يصلي وأن أفارقه في الجماع، أما سؤالي فهو: أنني بصراحة عندي أبناء ولا أريد أن أتركهم وكذلك فإن حالة أهلي المادية لا تسمح، فإني أريد أن أعرف ماذا علي أن أفعل في هذه الحالة؟ وهل أنا مذنبة إذا رفضت الجماع معه علما بأنني إذا عاندته ورفضت زاد عناده في عدم الصلاة فماذا عساي أن أعمل؟ وكذلك أريد أن أعرف أنا أعلم أنه يبذر الأموال وينفقها في غير مكانها الصحيح (ونحن ولله الحمد حالتنا من المتوسط وما فوق) فهل أستطيع أن أسأل من ورائه أو ماذا أستطيع أن أفعل؟

أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فحيث أصر زوجك على ترك الصلاة فلا يجوز لك البقاء معه، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٤٥١٠، والفتوى رقم: ٥٦٢٩.

وإنجابك منه وظروف أهلك المادية لا يسوغان بقاءك في عصمته على حاله المذكور، فعليك أولاً بنصحه، فإن تاب وأقام الصلاة فذلك المطلوب ولله الحمد، وإلا فامنعي نفسك منه واذهبي إلى أهلك، فإن صلى ورجع إلى رشده رجعت إليه، وإلا فارفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية ولن يضيعك الله، ومن ترك شيئاً لله أبدله الله خيراً منه.

ويجوز للزوجة أن تسأل عن نفقات زوجها من غير علمه إذا علمت منه إسرافاً وتبذيراً، ولكن ينبغي لها أن تسعى في أن يكون السؤال بطريقة لا تثير بينهما ريبة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الأول ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>