للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في حكم تارك الصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل صحيح أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان لا يقول بكفر تارك الصلاة تكاسلاً كما هى الفتوى الآن عند هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية؟ وإن كان صحيحاً أين أجده فى كتب الشيخ؟

وجزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد وقفنا على كلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - يفيد أنه لا يكفر من أقر بالأركان الأربعة، وتركها تهاونا، وذلك في الدرر السنية في الأجوبة النجدية (١/١٠٢) .

وله كلام آخر يجعل الخلاف في من دعي إلى الصلاة فأبى مع الإقرار بوجوبها ... هل يقتل كفراً أو حداً؟ متفرعا على الخلاف بين السلف والجهمية القائلين: بأن الإنسان يصير مسلماً بالمعرفة فقط، وإن لم ينطق بالشهادتين (الدرر السنية ١/١١١) .

ومعلوم أن مذهب الحنابلة تكفير تارك الصلاة إذا دعي إليها فأبى، وقد كان الشيخ - رحمه الله - متبعاً لمذهبهم، إلا فيما خالفه الدليل. ولا ينبغي أن يُنسب إليه قول في هذه المسألة إلا بعد الرجوع إلى رسائله ومؤلفاته، لا سيما والثابت المشهور عن أبنائه تكفير تارك الصلاة كسلاً وتهاوناً، كما في الدرر السنية (٤/٢٠٠) .

وقد تقدم بيان خلاف العلماء في هذه المسألة تحت الفتوى رقم:

١١٤٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ صفر ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>