للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لم يرد تحديد بالدقائق لفترة ما بين الأذان والإقامة]

[السُّؤَالُ]

ـ[في الحي الذي أسكن فيه ثلاثة مساجد واحد يجعل بين الاذان والإقامة ١٠ دقائق أو٧ والثاني ١٥ دقيقة والثالث ٢٠ أو٢٥ وأرى أن الأول لم يتبع الحديث القائل فيه الرسول لبلال اجعل بين أذانك وإقامتك مدة لكي ينتهي المتوضئ من وضوئه وصاحب الحاجة من حاجته أو كما قال الرسول، والثالث لم يؤد الصلاة في الوقت المسن لها وهو التعجيل بها وأيضا يؤدى ذلك إلى التكاسل في القيام اعتمادا على التأخير والثاني أرى أنه الوسط جمع بين الوقت الكافي والتعجيل والتيسير هل ما أراه صحيحا أم لا أرجو الافادة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التحديد بالدقائق بين الأذان والإقامة أمر جديد ولم يرد تحديد لفترة ما بين الأذان والأقامة، وإنما الضابط في ذلك استعداد الناس واجتماعهم بشرط عدم خروج الوقت، ولذلك راجع الفتوى رقم: ١٩٦٨٧، مع مراعاة الأوقات التي يستحب تأخير الإقامة فيها مثل صلاة الظهر في شدة الحر ومثل العشاء في مساجد الجماعات التي لا تجتمع إلا بعد الأذان بفترة، وانظر الفتوى رقم: ٤٦٤٧٤، ولعل أهل كل مسجد من هذه المساجد لهم حالتهم الخاصة وعلى كل حال فإن الأمر فيه سعة مادام كل يصلي في الوقت المختار، وعلى كل مسلم أن يحسن الظن بأهل المسجد وأن يحرص على وحدة صفهم وألا يثير الخلاف في الأمور التي يسوغ فيها الاختلاف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>