للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الأذان والإقامة لمن فاتته الجماعة الأولى]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

إذا حضر أحد للمسجد وأراد أن يصلي مثلا المغرب ووجد أن الصلاة قد فاتته هل يجب عليه الأذان لوحده أم يقيم فقط ويصلي؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأذان مسنون لكل صلاة مفروضة منفرداً كان المصلي أو في جماعة، والإقامة آكد منه، فمن دخل مسجداً قد صلي فيه، فإن شاء أذن وأقام، نصّ عليه أحمد لما روى الأثرم وسعيد بن منصور عن أنس أنه دخل مسجداً قد صلوا فيه، فأمر رجلاً فأذن وأقام، فصلى بهم جماعة.

وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة، فإن عروة قال: إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه ناسٌ أذنوا وأقاموا، فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم، وهذا قول الحسن والشعبي والنخعي.

إلا أن الحسن قال: كان أحب إليهم أن يقيم، وإذا أذن، فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به ليغُرِّ الناس بالأذان في غير محله. انظر: المغني لابن قدامة الجزء الأول: باب الأذان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>