للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إحراق القرآن لتبخير المريض به]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل عمل البخرات (كتابة القرآن في ورقة وحرقه) للرقي أو للقضاء على العمل أو الحسد حرام أو فيه مخالفة لتعاليم ديننا الحنيف وسنة رسولنا الكريم؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المعروف عن السلف في الرقية بالقرآن أن يقرأ على المريض، كما عمل أبو سعيد الخدري على اللديغ، ونص أهل العلم على جواز قراءة القرآن على ماء ثم يشرب المريض من ذلك الماء نص عليه ابن القيم، كما نصوا على جواز كتابته على لوح أو ورقة وغسله وشربه.

وأما إحراق القرآن، فإنه غير معروف عن السلف الرقية به، وإنما عرف عنهم إحراق أوراق القرآن أو ما فيه ذكر الله محافظة عليها من الامتهان.

وأما إحراقها ليتبخر بها المريض، فإنا نرى أنه مما ينبغي البعد عنه، لكونه لم يرد عن السلف حسب علمنا، والرقية بالقرآن من باب التعبد فلا تحدث فيها صفة لم تؤثر عن السلف، ولأن الإحراق والتبخر من عادات المشعوذين والسحرة والنصارى، وراجع الفتاوى التالية أرقامها للمزيد في الموضوع: ١٧٥٧٦، ٨٢٤٣، ٤٣١٠، ٥٠٢، ١٩١٣٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>