للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من صلى جنبا جاهلا]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم:

عمري ١٥سنة.

أردت الاستفسار عن مقصود الرسول -صلى الله عليه وسلم -بأن المرأة تحتلم (الاحتلام) وهل يدخل في معنى الاحتلام نزول مادة شفافة لزجة؟ وهل يجب الاغتسال منها؟

كما أنني لم أكن أعلم بوجوب الاغتسال عند نزول المادة، فهل علي إعادة صلواتي التي لم أكن أعلم فيها بوجوب الاغتسال؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام حول احتلام المرأة، ومتى يجب عليها الغسل منه، في الأجوبة التالية: رقم: ١٩٨٦٣، ٢١٣٩٩، ٢٧٥٦٤.

والحاصل أن السائل الذي يخرج منك عند النوم أو اليقظة فيه تفصيل:

فإن كان مذيا، فهذا لا يوجب الاغتسال، وإنما يوجب غسل ما لوثه من الثوب والبدن، وغسل الفرج والوضوء منه.

لحديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري.

وإن كان السائل الذي يخرج منك منيا، وله علامات، وهي مبينة في الفتوى رقم: ٢٧٥٦٤، فيجب عليك الاغتسال، لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [المائدة: ٦] .

والواجب عليك إعادة الصلوات التي صليتها منذ حصول أول جنابة حتى حصول الاغتسال بنية رفع الجنابة، وكذلك إعادة كل صلاة صليتها وكان على ثوبك أو بدنك شيء من المذي، لأن المذي نجس، ولا تصح الصلاة إلا بالطهارة من الحدث والنجس.

ويتم تحديد عدد الصلوات التي يجب عليك قضاؤها بالاجتهاد والتحري.

نسأل الله تبارك وتعالى أن يعينك ويثيبك، إنه جواد كريم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>