للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تعليق التميمة من القرآن]

[السُّؤَالُ]

ـ[تضع زوجتي مصحفاً صغيراً وبعض السور المنفصلة عنه وكذا بعض الأدعية والأذكار تحت وفي طيات مولودنا الأول تيمناً بالقرآن الكريم ورغبة في تحصين وليدها من العين والحسد والجن وتحرزاً من الشرور التي من الممكن أن تمسه فهل في هذا ما يحرمه الشرع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما تفعله زوجتك فيما سميته بطيات مولودكم الأول، يدخل في باب تعليق التمائم، وقد اختلف العلماء في جواز تعليق التمائم إذا كانت من القرآن، والصحيح أنه لا يجوز، وانظر الفتوى رقم: ٤١٣٧، والفتوى رقم: ٦٠٢٩. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>