للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يشرع الجهر في صلاة الظهر مطلقا]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا وأخواتي نصلي الصلوات الخمس جماعة في المنزل، ولكن صلاة الظهر من يوم الجمعة نصليها ركعتين بصوت واثنتين بدون صوت، فهل هذا صحيح، أم يجب أن نصليها أي الأربع ركعات بدون جهر؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب على من لا يلزمه حضور صلاة الجمعة كالنساء والمرضى أو نحوهم صلاة الظهر المعروفة صفتها التي تصلى كل يوم بلا فرق.

فلا يشرع الجهر في صلاة الظهر مطلقاً سواء صليت يوم الجمعة أم في غيره، وأما حكم صلاتكم الماضية فصحيحة إن شاء الله، ولا يجب عليكم إعادة شيء منها لأن الإسرار في موضعه والجهر في موضعه سنة عند الجمهور واجب عند الحنفية.

ويسن عند المالكية والحنابلة في رواية عندهم لمن خالف هذه السنة أن يسجد للسهو، وقيدوها بحالة السهو فإن خالف عامداً فلا سجود عليه، وأما الحنفية الذين أوجبوا فقد أوجبوا سجود السهو على من تركه، وأما الشافعية فليس عندهم على من خالف هذه السنة سجود سهو واستدلوا بالحديث المتفق عليه عن أبي قتادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ويسمعنا الآية أحيانا ً.

والخلاصة أنه لا يشرع لَكْنَّ الجهر في صلاة الظهر يوم الجمعة ولا غيره وليست عليكن إعادة ما صليتن سابقاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>