للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صلاة الفريضة لا تجوز على الراحلة في الأصل]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال الأول: هل للمسافر أن يؤدى الصلاة وهو في وسيلة المواصلات أثناء السفر والقبلة غير ثابتة ويؤدى الصلاة بإيمائه فقط]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجوز صلاة الفريضة في وسيلة المواصلات أثناء سيرها، وأما النافلة، فيجوز ذلك.

لما رواه البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. قال النووي في شرح مسلم: وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف. اهـ.

فصلاة الفريضة لا تجوز على الراحلة في الأصل، لكن قد يعرض لها من الأحوال ما يجوزها، وراجع هذه الأحوال في الفتوى رقم: ١٤٨٣٣.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>