للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مباشرة الأعضاء للأرض دون حائل لا تجب]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز الصلاة للإنسان وهو يلبس الكفوف على يديه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتصح صلاة من لبس القفازين من الرجال حال صلاته، لأن مباشرة الأعضاء للأرض دون حائل لا تجب في الصلاة عند جماهير العلماء، واستثنى الشافعية منها الجبهة في أحوال معينة، قال ابن قدامة في المغني: ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء، قال القاضي: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، وممن رخص في السجود على الثوب في الحر والبرد عطاء وطاووس والنخعي والشعبي والأوزاعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي، ورخص في السجود على كور العمامة الحسن ومكحول وعبد الرحمن بن يزيد. انتهى.

وقال النووي في المجموع: فالسجود على الجبهة واجب بلا خلاف عندنا. انتهى.

وقال: فإن سجد على كفه أو كور عمامته أو طرف كمه أو عمامته وهما يتحركان بحركته في القيام والقعود أو غيرهما لم تصح صلاته بلا خلاف عندنا لأنه منسوب إليه، وإن سجد على ذيله أو كمه أو طرف عمامته وهو طويل جداً لا يتحرك بحركته فوجهان، الصحيح: أنه لا تصح صلاته، وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي والرافعي. انتهى.

وقال أيضاً: قال الشافعي والأصحاب: وإذا أوجبنا وضع هذه الأعضاء لم يجب كشف الركبتين والقدمين، لكن يستحب كشف القدمين، ويلزمه عدم كشف الركبتين، وقد سبق دليل الجميع، وفي وجوب كشف اليدين قولان: الصحيح أنه لا يجب وهو المنصوص في عامة كتب الشافعي. انتهى.

وخلاصة ذلك أن تغطية اليدين للرجل في الصلاة لا تخل بصحة الصلاة في قول جماهير العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>