للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[استحباب إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي كفارة فوات تكبيرة الإحرام في جماعة؟

وهل يجوز للإمام أن يجهر بالبسملة في سورة الفاتحة وهل يجوز أيضا الجهر بها في سور أخرى؟

وعندما يقرأ الإمام الفاتحة هل أرددها خلفه أم أنصت لها مثل باقي السور.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام مستحب؛ لما رواه الترمذي بسند حسنه الألباني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق، ولما في ذلك من أداء الصلاة جماعة من أولها، ومع ذلك فلا نعلم كفارة معينة لفواتها.

وأما الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة وغيرها من السور في الصلاة هل يستحب أو لا؟ فمحل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم ٥٥٦٦.

وأما قراءة المأموم لها خلف الإمام فمحل خلاف بين أهل العلم أيضا، والراجح وجوب قراءتها، فيقرؤها في سكتات الإمام عند قراءته للفاتحة أو بعد قراءته للفاتحة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ٢٢٨١.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>