للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الشك في قراءة بعض الفاتحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أصلي إماما، وفي الركعة الثانية شككت في قراءة الفاتحة كاملة، وأكملت الصلاة، وبعد الفراغ منها سألت المأموم عن الفاتحة هل قرأتها كاملة أم لا؟ فأجاب أني قرأتها كاملة، وأنا عادة يحصل لي شك كثير في الصلاة.

فهل صلاتي صحيحة أم يجب علي أن أعيدها، أم أن جواب المأموم قطع الشك باليقين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصلاتك صحيحة- إن شاء الله- ولا يلزمك إعادتها، فإن كثير الشك والوسوسة لا ينبغي له أن يلتفت إلى هذا الشك لئلا يوقع نفسه في الحرج، وانظر الفتوى رقم: ٥٥٩٥٥.

وأيضا فإن شكك إنما كان في قراءة بعض الفاتحة، وقد فرق بعض أهل العلم بين الشك في قراءة جميع الفاتحة والشك في قراءة بعضها، وقد رجحنا في الفتوى رقم: ٤٤٨٤٥،أن من شك في قراءة حرف أو أكثر من الفاتحة فالأصل أنه قرأه.

وما دام شكك إنما كان في بعض الفاتحة فصلاتك صحيحة، ثم إن الظاهر أن ما ذكرته مجرد وسوسة إذ لو كان ثم نقص في الفاتحة لنبهك عليه المأمومون.

والذي ننصحك به أن تسعى جاهدا للتخلص من داء الوسوسة بالإعراض عنه، فإن الاسترسال معه من أكبر من أكبر مفسدات الدنيا والدين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>