للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شروط جواز تعليق التميمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم ارتداء الشباب للتمائم (الجامعة) ؟ وهل صحيح أن الإمام مالك إجازها والإمام النووي أيضا رضي الله عنهما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبالنسبة لحكم ارتداء التمائم فقد سبقت الإجابة عليه في الفتوى رقم:

٦٠٢٩ والفتوى رقم:

٤١٣٧.

أما فيما يتعلق بما نسب إلى مالك والنووي من جواز تعليق التمائم فهو مشروط بكون المعلِّق لا يعتقد رفع الضرر عنه بسبب هذه التمائم وإنما ينسب التأثير لله سبحانه، وأن يكون ما فيها قرآنا وأدعية مأثورة ونحو ذلك مما هو مشروع.

قال النووي في المجموع: وأما ما يعلق تبركاً بذكر الله تعالى فيها وهو يعلم ألا كاشف إلا الله ولا دافع عنه سواه فلا بأس بها إن شاء الله تعالى.

وقال -رحمه الله- في شرحه لصحيح مسلم: وقول مالك: أرى ذلك من العين. أي أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب رفع ضرر العين. وأما من فعله لغير ذلك من زينة وغيرها فلا بأس.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>