للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[رفع اليدين عند القيام من التشهد الأوسط]

[السُّؤَالُ]

ـ[قدمت إلى مسجد جماعة متأخرا ركعة فما هي السنة في رفع يدي من التشهد الأوسط حال قيامي مقتديا بالإمام وهل أرفع يدي أنا فقط بعد قيامي لركعتي الثالثة وكذلك ما هو الحال إذا كان الإمام لا يرفع يديه حال قيامه للركعه الثالثة]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن رفع اليدين عند القيام من التشهد الأوسط سنة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٦٢٩٢، ١٩٢٠٠، ٢٤٠٣٨، ٢٦٢١٧.

وعليه، فمن دخل مع الإمام في الركعة الثانية شرع له رفع اليدين عند القيام من التشهد الأوسط، سواء رفع إمامه أو لم يرفع، لأن الرفع لا يخل بالمتابعة، وليس فيه اختلاف على الإمام، ولا تخلف عن المتابعة. ولمعرفة السنن التي يجوز الإتيان بها خلف الإمام وإن لم يفعلها راجع الفتوى رقم: ٥٤٥٩٣.

أما عند قيامك لركعتك الثالثة فيشرع لك رفع اليدين للأدلة المشار إليها في الفتاوى السابقة

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>