للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[السترة.. وتقدم المسبوق بعد انتهاء الإمام]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدينا إمام المسجد يصر على وضع سترة أمامه وهو داخل المحراب ولا يوجد أدنى احتمال بمرور شخص أمامه فما حكم السترة في الصلاة وهل لها مواصفات معينة؟

ورأيت بعض المصلين عندما يكونون مسبوقين ويقفون في صف واحد بنهاية صلاة الإمام بعضهم يخرج للإمام والبعض للخلف ثم يكملون صلاتهم، فهل هنالك ما يدعو إلى ذلك ولماذا لم يتموا صلاتهم على هيئتهم الأولى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المصلي إذا كان يخشى المرور وترك السترة فإنه يأثم بذلك، ويأثم من يمر أمامه، وإذا كان لا يخشى المرور فلا حرج في ترك السترة، ولو وضعها لكان ذلك أحسن، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم إن شاء الله تعالى.

وعلى هذا.. فحكم السترة الوجوب على من خشي المرور، والاستحباب لمن لم يخش المرور. وقد تقدم ذلك في الفتوى رقم: ١٩٩٨.

وليس للسترة مواصفات لازمة فتصح بأي شيء، فإذا وضع مثل مُؤْخرة الرحل حصل السنة، أو صلى إلى شخص أو جدار أمامه فكل ذلك تحصل به السنة.

أما تقدم المسبوق أو تأخره فإنه لا ينبغي لغير حاجة، فإذا كان لحاجة كأن يتقدم قليلاً مقدار الصف والصفين لسترةٍ خوفَ المرور فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.

ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: ١٠٧٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>