للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المسافة بين القدمين في الصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل ورد شيء في هيئات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسافة بين القدمين أثناء القيام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلم نقف في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حديث يحدد المسافة بين قدميه الشريفتين.

ولكن نص بعض أهل العلم على استحباب الاعتماد على القدمين والاعتدال في القيام إلا للمراوحة من طول القيام..... وكرهوا الاعتماد على رجل واحدة واقتران الرجلين.

قال ابن مايابي الشنقيطي في فتح المنعم شرح زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم قال: ويكره رفع الرجل أو وضعها على أخرى، وإقرانها حتى يكون كالمقيد لأن ذلك من العبث، وينافي هيئة الصلاة وما فيها من الشغل الشاغل الوارد في الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعاً: "إن في الصلاة شغلاً".

وروى النسائي: أن عبد الله بن مسعود رأى رجلاً يصلي قد صف بين قدميه، فقال: (أخطأ السنة) ، ولو راوح بينهما كان أحب إلي. .

وعليه فاقتران الرجلين وهو صفهما مخالف للسنة.

والحاصل: أن المسافة بين القدمين أثناء القيام في الصلاة لا حد لها وإنما يقف المصلي معتدلاً معتمداً على رجليه غير قارن بينهما..ولا بأس بالمراوحة بينهما عند الحاجة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>