للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[السترة ... حكمها وهل تكفي سترة واحدة للفرادى]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم في جماعة من الناس الذين يصلون معاً بمكان واحد (ولا يصلون بالجماعة) والسترة أمام الصف الأول فقط، هل كل واحد يحتاج إلى اتخاذ السترة أم سترة واحدة تكفي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاتخاذ المصلي للسترة مندوب عند جمهور الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وتركه، كما في رواية أبي داود عن الفضل "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى في صحراء ليس بين يديه سترة". وروى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم، وذهب بعض العلماء إلى القول بوجوبها إذا كان المصلي في مكان يخشى فيه مرور الناس بين يديه، وإلى القول بالندب إذا كان في الصحراء، عملاً بكل حديث في موضعه.

والراجح هو القول الأول، وذلك في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فسترته سترة إمامه لورود الأدلة على ذلك، وإذا كان الجماعة المذكورون في السؤال يصلون فرادى فلا تكفيهم سترة واحدة، بل لابد لكل واحد منهم من سترة تخصه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>